محمد بن علي الشوكاني

3651

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

وبيع الحاضر لباد ( 1 ) ، وبيع النجش ( 2 ) ، والبيع مع تلقي الركبان ( 3 ) ، وبيع الرجل على بيع أخيه ( 4 ) ، وسلف وبيع ( 5 ) ، وشرطين في بيع ( 6 ) ، وبيع ما ليس عند البائع ( 7 ) ، والبيع مع

--> ( 1 ) أخرج البخاري في صحيحه رقم ( 2142 ) من حديث ابن عمر قال : " نهي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبيع حاضر لباد " . وانظر الرسالة رقم ( 112 ) . ( 2 ) أخرج البخاري في صحيحه رقم ( 2142 ) ومسلم رقم ( 13 / 1516 ) عن ابن عمر قال : " نهى النبي الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن النجش " . النجش لغة : تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد . " القاموس " ( ص 783 ) . والنجش في الشرع : الزيادة في ثمن السلعة المعروضة لا يشتريها بل ليغر بذلك غيره ، وسمي الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها . وانظر : " فتح الباري " ( 4 / 355 ) . وانظر تفصيل ذلك في " المحلي " ( 8 / 448 ) . ( 3 ) أخرج البخاري في صحيحه رقم ( 2185 ) وطرفاه رقم ( 2163 ، 2274 ) ومسلم رقم ( 19 / 1521 ) وقد تقدم . انظر الرسالة رقم ( 112 ) . عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد " . ( 4 ) أخرج البخاري في صحيحه رقم ( 2140 ) ومسلم رقم ( 6601 ) وقد تقدم عن أبي هريرة قال : " نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه " . ( 5 ) أخرج أبو داود رقم ( 3504 ) والترمذي رقم ( 1234 ) وقال حديث حسن صحيح ، والنسائي رقم ( 4611 ) والحاكم ( 2 / 17 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك " وهو حديث حسن . ( 6 ) انظر التعليقة السابقة . ( 7 ) انظر التعليقة السابقة أيضا .